الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
193317 مشاهدة print word pdf
line-top
التيمم عند خوف الضرر أو عدم الماء

[باب: التيمم]
وهو النوع الثاني من الطهارة .
وهو بدل عن الماء، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها:
لعدمه، أو خوف ضرر باستعماله.



[باب: التيمم]
قوله: (وهو النوع الثاني من الطهارة. وهو بدل عن الماء، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها):
تقدم النوع الأول من الطهارة وهو الطهارة بالماء.
والتيمم هو : الطهارة بالتراب وهو بدل عن الطهارة بالماء، وهو رخصة وتوسعة على الأمة إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهاره أو بعضها، إما لعدم الماء، أو لخوف ضرر باستعماله.
قوله: (لعدمه).
أي: لعدم الماء وفقده، أما مع وجوده فلا يجوز التيمم.
ولا بد من طلب الماء، فإذا تحقق أنه ليس معه ماء، فإنه يتيمم، وبعض العلماء يشترط طلب الماء، لا بد أن يطلبه ويفتش في رحله وما حوله، والصحيح أنه إذا تحقق عدمه فإنه يعدل الى التيمم، لأن الله تعالى يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [المائدة: 6] .
وكان الصحابة يحملون معهم الماء للوضوء مع أنهم كانوا يركبون على الإبل
يحملونه بالقرب وبالمزادات حرصا منهم على أن يكون وضوؤهم وصلاتهم كاملين لكن قد يضربون مفازات طويلة، فلا يستطيعون حمل الماء إلا بقدر شربهم وطعامهم؛ فلذلك أبيح لهم التيمم.
لكن في زماننا هذا حمل الماء سهل؛ لوجود السيارات، فنرى على الإنسان الذي يسافر أن يصطحب معه ماء في الأوعية المخصصة وما أشبهها؛ لكي يتيقن أنه قبلت صلاته.
وكثير من الناس يذهبون معهم بمياه ومع ذلك يتيممون، وهذا بلا شك خطأ، حتى ذكر لي أن بعضهم يخرج عن الرياض أربعين أو ثمانين كيلو، ويبنون لهم خياما، ويكون معهم سيارات وربما يكون معهم براميل كبيره مليئة بالماء، أو سيارة كبيرة (وايت) مليئة بالماء، ومع هذا يتيممون، ولو بدا لأحدهم حاجة يسيرة كأن احتاج إلى ملح أو سكر أو شاي لأرسلوا سيارة في طلبها، فإذا كان كذلك فكيف لا يرسلون سيارات تأتي لهم بالماء، مع توفره؟!! وقد يكون قريبا منهم أماكن أو مزارع فيها ماء، أو بلاد أو محطات يوجد فيها الماء، فالتساهل في هذا لا يجوز.
قوله: (أو خوف ضرر باستعماله):
ومن أمثلة الضرر: المريض الذي لا يستطيع أن يصل إلى الدورات للوضوء مثلا، فله أن يتيمم، أو عليه ما يسمى بالمغذي فلا يستطيع أن يذهب للوضوء، أو عليه هذه الأجهزة التي تجعل في المستشفيات، ففي هذه الحال يعدل إلى التيمم.
وكذلك إذا كان عليه لصقات أو نحوه، وكانت هذه اللصقات أو الجبيرة زائدة عن قدر الحاجة تيمم.

line-bottom